فُقَهَائِنَا. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: إِنْ طلَّقها بَعْدَ ذَلِكَ (?) لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلا نِصْفُ الْمَهْرِ (?) إِلا أَنْ يَطُولَ مُكْثُها (?) وَيَتَلَذَّذُ (?) مِنْهَا فيجب الصداق.