قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يُعجبنا (?) أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً وَإِنْ بَتَّ (?) طَلاقَ إِحْدَاهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها. لا يُعْجِبُنَا أَنْ يَكُونَ مَاؤُهُ فِي رَحِمِ خَمْسِ (?) نِسْوَة حَرَائِرَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ.
531 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وأُرخِيَتْ السُّتُورُ (?) فَقَدْ وَجَبَ (?) الصَّدَاق.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (?) نَأْخُذُ، وَهُوَ قول أبي حنيفة والعامة من