116 - حَدِيث
انه نهى عَن مزابي الْقُبُور
قَالَ عبد الغافر الْفَارِسِي فِي
// عَلَيْهِ وَسلم
اللَّحْد لنا والشق لغيرنا وَرَوَاهُ بَعضهم ا
انه نهى عَن مراثي الْقُبُور قَالَ الْخطابِيّ فأظن ان الاول تَصْحِيف وانما كره من المراثي النِّيَاحَة على مَذْهَب الْجَاهِلِيَّة فَأَما الثَّنَاء وَالدُّعَاء للْمَيت فَغير مَكْرُوه لِأَنَّهُ رثي غير وَاحِد من الصَّحَابَة وَذكر فِيهِ وَفِي الصَّحَابَة كثير من المراثي انْتهى
وَقد انعكس الامر على صَاحب النِّهَايَة فَقَالَ
نهى عَن مزابي الْقُبُور هِيَ مَا ينْدب بِهِ على الْمَيِّت ويناح بِهِ عَلَيْهِ من قَوْلهم مَا زباهم إِلَى هَذَا أَي مَا دعاهم وَقيل هِيَ جمع مزباة من الزبية وَهِي الحفرة كَأَنَّهُ وَالله أعلم كره ان يشق الْقَبْر ضريحا كالزبية وَلَا يلْحد وَقد صحفه بَعضهم فَقَالَ
عَن مراثي الْقُبُور
117 - حَدِيث
انه مر بِشَاة ميتَة فَقَالَ عَن جلدهَا الْيَسْ فى الشث والقرظ مَا يطهره
قَالَ فِي
// ونجد وَقَالَ