39 - حَدِيث طَاوس
قلت لِابْنِ عَبَّاس فِي الاقعاء على الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ هِيَ السّنة فَقُلْنَا انا لنراه جفَاء بِالرجلِ
قَالَ الْقُرْطُبِيّ كَذَا صحت روايتنا فِيهِ بِفَتْح الرَّاء وَضم الْجِيم وَقَيده ابو عمر بن عبد الْبر بِكَسْر الرَّاء وَسُكُون الْجِيم وَكَانَ يَقُول من قَالَ بِالرجلِ فقد صحف وَلَا معنى لَهُ
قَالَ القَاضِي عِيَاض والاوجه عِنْدِي رِوَايَة الْجَمَاعَة وَيدل عَلَيْهِ اضافة الْجفَاء اليه فِي جلسته الْمَكْرُوهَة عِنْد الْعلمَاء وَأما الرجل فَلَا وَجه لَهُ انْتهى
40 - حَدِيث خطْبَة الْعِيد قَوْله
ثمَّ أقبل يشقهم حَتَّى جَاءَ النِّسَاء وَمَعَهُ بِلَال فَقَالَ {يَا أَيهَا النَّبِي إِذا جَاءَك الْمُؤْمِنَات يبايعنك} الاية ثمَّ قَالَ انتن على ذَلِك فَقَالَت امْرَأَة نعم يَا نَبِي الله لَا يدْرِي حِينَئِذٍ من هِيَ