25 - حَدِيث
من عقد لحيته أَو تقلد وترا أَو استنجى برجيع دَابَّة أَو عظم فَإِن مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِيء
قَالَ ثَابت بن قَاسم السَّرقسْطِي فِي كتاب الدَّلَائِل غَرِيب الحَدِيث هَكَذَا فِي الحَدِيث من عقد لحيته وَصَوَابه وَالله اعْلَم من عقد لحاء من قَوْلك لحيت الشّجر ولحوته اذا قشرته وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يعقدون لحاء الْحرم فيقلدونه أَعْنَاقهم فيأمنون بذلك وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {لَا تحلوا شَعَائِر الله وَلَا الشَّهْر الْحَرَام وَلَا الْهَدْي وَلَا القلائد} فَلَمَّا أظهر الله تَعَالَى الاسلام نهى عَن ذَلِك من فعلهم وروى اسباط عَن السّديّ فِي هَذِه الاية أماشعائر الله فَحرم الله واما الْهَدْي والقلائد فَإِن الْعَرَب كَانُوا يقلدون من لحاء الشّجر شجر مَكَّة فيقيم الرجل بِمَكَّة حَتَّى اذا انْقَضتْ الاشهر الْحَرَام وَأَرَادَ ان يرجع إِلَى اهله قلد نَفسه وناقته من لحاء الشّجر فَيَأْمَن حَتَّى يَأْتِي اهله
قَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد فِي الامام وَمَا أشبه مَا قَالَه بِالصَّوَابِ لَكِن لم نره فِي رِوَايَة مِمَّا وقفت عَلَيْهِ