شروط القاعدة عند من اعتبرها:
1 - أن تكون في جواب السؤال. ذكره الزركشي (?).
2 - أن تكون الاحتمالات متقاربة أو متساوية، أما الاحتمالات المرجوحة والضعيفة فلا تدخل فيه.
نقل هذا الشرط الزركشي وأقره (?)، ونقل عن الشافعي من الأم ما يشهد لذلك.
نقل عن الشافعي أنه قال: "قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال".
وهذا القول يعارض ظاهر القاعدة التي نحن بصددها.
وللعلماء في هذا التعارض مسلكان:
المسلك الأول: أنهما متعارضان.
فمنهم من يبقى على الوقف، ومنهم من يقول: للشافعي في هذا قولان.
المسلك الثاني: عدم التعارض.
ولهم في الجمع بين القاعدتين مسلكان (?):