هو أن يأتي السائل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيسأله عن أمر فلا يستفصل منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أحوال ذلك الأمر، بل يصدر حكمًا عامًا.
وهذا النوع من الترك ذكره العلماء تحت قواعد العموم وأصله عبارة الشافعي.
قال الشافعي: "ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال