الأول: القبول مطلقًا، وهذا ضعيف.

والثاني: الرد مطلقًا، وهو مذهب الكثيرين.

والثالث: القبول بشروط، وقد سبق تفصيل تلك الشروط.

والذي يختاره الباحث أنه إذا وُجِدت مصلحة بهذه الشروط التي ذكرها الشاطبي، جاز إلزام الناس بها، وإن كان في إلزام الناس تعد على أصل ثابت، لكن لا تقوم المصلحة إلا بالتعدي على ذلك الأصل.

ومثال ذلك: تضمين الصناع (?): فإن فيه تعدٍّ على أصل ثابت، وهو أن الصانع لا يضمن إلا بالتفريط، فإذا كان غير مفرط فإنه لا يضمن، فالقول بتضمينه على كل وجه تعدٍّ على ذلك الأصل، لكن لما كان تضمين الصناع مستوفٍ لتلك الشروط جاز القول به رغم تعديه على ذلك الأصل.

وأيضًا: جمع الناس على قراءة واحدة ومنع القراءة من المصاحف الأخرى، والأمر بإحراقها (?): فيه تعد على أصلٍ ثابت، وهو أن الإنسان حر في ملكه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015