وبذلك فإن الإقرار ليس على مرتبة واحدة، بل هو على مراتب: أعلاها أن يكون الفعل في حضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ويليها: أن يكون الفعل في غيبته وينقل لنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علم به، ويليها: أن يكون الفعل في غيبته - صلى الله عليه وسلم - لكن لا ينقل إلينا أنه علمه، ولكل مرتبة من تلك المراتب حكمها، وسوف يتبين هذا من خلال ما سيأتي من مطالب.

المطلب الثاني: حجية الإقرار:

الإقرار - من حيث الجملة - حجة شرعية، فهو يدل على إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفعل للشخص الذي أقره عليه، وعلى هذا اتفاق الأصوليين، وقد نقل هذا الاتفاق أكثر من واحد، فمن ذلك قول الجويني: "اتفق الأصوليون على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قرر إنسانًا على فعل فتقريره إياه يدل على أنه غير محظور" (?)، وكذلك أيضًا قال ابن حجر: "اتفقوا على أن تقريره - صلى الله عليه وسلم - لما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز" (?)، وكذلك ما قاله القاضي عياض (?): "من جوز الصغائر، ومن نفاها عن نبينا - صلى الله عليه وسلم - مجمعون أنه لا يقر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015