بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، وصورة هذا النوع من الترك لا تتم إلا باعتبار سبب حصولها، وذلك لأن الحكم يتعلق بالسبب وجودًا وعدمًا - إذ إنه من المقرر عند الفقهاء جميعًا أن الحكم يدور مع العلة حيث دارت - وبناء على ذلك يمكن تقسيم الترك المسبب إلى نوعين:
النوع الأول: ترك لا يوجد سببه في حق الأمة، فليس فيه تأسٍّ.
النوع الثاني: ترك يوجد سببه في حق الأمة، فيدخل في التأسي.
إن اعتبار السبب مورد التقسيم ما هو إلا نتيجة المقدمات التالية:
* الأصل في الترك المسبب أنه يجب التأسي فيه بشروطه.
* الموافقة في صورة الترك وحكمه من شروط التأسي.
* الترك المتوقف على سبب لا يمكن حصول التأسي فيه إلا إذا كان الترك المُتأَسى به لنفس سببه.
- وقد سبق بيان الأدلة على كل قضية من القضايا الثلاثة:
وبناءً على ذلك:
فإن حصول التأسي في الترك المسبب متوقف على مدى إمكانية وجود ذلك السبب، فالتفرقة بين ما يحصل به تأسٍّ وما لا يحصل متوقف على سبب الترك في حقيقة الأمر.
التقسيم السابق يشمل الأسباب التي سبق ذكرها في أنواع الترك المسبب،