والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة (?)، قال النووي: "وحكاه البخاري عن ابن عباس" (?).

واستدلوا بـ: ما ورد عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين (?).

وأُجيب بأن محل البحث الصلاة في المصلى بعد العيد، ولذلك قال الصنعاني: "ويجمع بينهما [أي بين حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد] بأن المراد لا صلاة في الجبّانة" (?).

واستدل الحنفية بما ورد عن علي - رضي الله عنه - مرفوعًا: "من صلى بعد العيد أربع ركعات كتب الله له بكل نبت نبتًا، وبكل ورقة حسنة" (?).

القول الرابع: إذا كانت الصلاة في المصلى لم يتنفل قبلها ولا بعدها، وإن كانت في المسجد تنفل قبلها:
طور بواسطة نورين ميديا © 2015