وهو قول أنس بن مالك وأبي هريرة ورافع بن خديج - رضي الله عنهم - وسهل بن سعد وأبي بردة والحسن البصري وأخوه سعد بن أبي الحسن وجابر وعروة بن الزبير، وهو قول الشافعي في المأموم دون الإمام (?)، ورجحه ابن حزم (?).

ودليلهم: أنه وقت لم ينه عن الصلاة فيه.

القول الثالث: يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها:

وهو قول علقمة (?) والأسود (?) ومجاهد وابن أبي ليلى (?) والنخعي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015