* قالوا: ترك تغسيل شهداء أُحد خصوص، فلا يقاس عليه، وهو قول بعض المتأخرين كما قال ابن عبد البر (?).

وأجيب عن ذلك: أن هذا يلزم منه خصوصية المحرم الذي وقصته ناقته، وقد أشار إلى شذوذ هذا القول ابن عبد البر (?).

* الترجيح:

الراجح أن الشهيد لا يغسل، وهو قول كافة العلماء (?)، بل ذكر ابن قدامة أن هذا إجماع لم يخالف فيه إلا الحسن وسعيد (?)، وكذلك الرافعي قال: "الغسل إن أدى إلى إزالة الدم حرام بلا خلاف، وإن لم يؤدِ إلى إزالة الدم فحرام في المذهب" (?) اهـ.

والدليل على المنع من الغسل هو ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك:

قال ابن قدامة: "والاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في ترك غسلهم أولى" (?) اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015