* قالوا: ترك تغسيل شهداء أُحد خصوص، فلا يقاس عليه، وهو قول بعض المتأخرين كما قال ابن عبد البر (?).
وأجيب عن ذلك: أن هذا يلزم منه خصوصية المحرم الذي وقصته ناقته، وقد أشار إلى شذوذ هذا القول ابن عبد البر (?).
الراجح أن الشهيد لا يغسل، وهو قول كافة العلماء (?)، بل ذكر ابن قدامة أن هذا إجماع لم يخالف فيه إلا الحسن وسعيد (?)، وكذلك الرافعي قال: "الغسل إن أدى إلى إزالة الدم حرام بلا خلاف، وإن لم يؤدِ إلى إزالة الدم فحرام في المذهب" (?) اهـ.
قال ابن قدامة: "والاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في ترك غسلهم أولى" (?) اهـ.