العلم بشيء سواء كان نفيًا أو إثباتًا، أما من نفى علمه بالدليل فاستصحب البراءة الأصلية حتى يرد الدليل فهذا هو النافي الذي لا يلزمه الدليل.

الأمر الثالث

الأمر الثالث: أن اتباع الأصل حتى يرد الناقل عنه هو معنى الاستصحاب الذي اعتبره الأصوليون دليلًا شرعيّا، وهو وإن وقع الخلاف في أنواعه ودلالته إلا أن هذا القدر منه متفق عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015