16 - وعنْ أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثيِّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حقَّ امرئٍ مسلم بيمينه، فقد أوجب له النار، وحرَّم عليه الجنَّة، قالوا: وإن كان شيئاً يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن كان قضباً من أراكٍ. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه.

ورواه مالك إلا أنه كرَّر: وإن كان قضيباً منْ أراك ثلاثاً.

17 - وعنْ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلف عند هذا المنبر عبدٌ، ولا أمة على يمينٍ آثمةٍ، ولوْ على سواكٍ رطبٍ إلا وجبتْ له النار. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح.

18 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمينٍ آثمةٍ عند قبري هذا فليتبوَّأ مقعده من النار، ولوْ على سواكٍ أخضر. رواه ابن ماجه، واللفظ له، وابن حبان في صحيحه لم يذكر السواك.

(قال الحافظ) كانت اليمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنبر، ذكر ذلك أبو عبيد والخطابي، واستشهد بحديث أبي هريرة المتقدم، والله أعلم.

19 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحلف حنْثٌ، أوْ ندمٌ. رواه ابن ماجه، وابن حبان في صحيحه أيضاً.

20 - وعنْ جبير بن مطعمٍ رضي الله عنه أنه افتدى يمينه بعشرة آلاف، ثمَّ قال: وربِّ الكعبة لوْ حلفت حلف صادقاً، وإنما هو شيء افتديت به يميني. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد.

وروي فيه أيضاً عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: اشتريت يميني مرَّة بسبْعينَ ألفاً.

ثم الجزء الثاني. ويليه الجزء الثالث. وأوله: الترهيب من الربا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015