وسلم يقول: من اقتطع مال امرئٍ مسلمٍ بيمينه حرَّم الله عليه الجنَّة، وأوجب له النار.
قيل يا رسول الله: وإنْ كان شيئاً يسيراً. قال: وإن كان سواكاً (?).
رواه الطبراني في الكبير، واللفظ له، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.