الشرط الامتناعي ب ((لو)) أو ((لولا))، وفي النفي ب ((ما)) أو ((لا)) أو ((إن))، وقد تصدر ب ((لن)) اة ((لم))، وتصدر في الطلب بفعله أو بأداته أو ب ((إلا)) أو ((لما)) بمعناها. وقد تدخل اللام على ((ما)) النافية اضطرارا.
ش: الذي يتلفى به القسم في الإثبات هو اللام المفتوحة وإن، وفي النفي ((ما)) و ((لا)) و ((إن))، وذكر المصنف أنها قد تصدر بلن ولم. وفي الشرط الامتناعي بلو أو لولا، ويأتي الكلام على ذلك مفصلا، إن شاء الله.
وزعم الأخفش أن القسم يجوز أن يتلقى بلام كي، وجعل من ذلك قوله تعالى: (يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ)، وقوله تعالى: (وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ)، والمعنى عنده: ليرضنكم ولتصغين، وقال ابن عناب الطائي:
إذا قال: قدني قلت: بالله حلفة ... لتغني عني ذا إنائك أجمعا
واختلف قول أبي علي: فأجاز ذلك في ((العسكريات))، ورجع عن ذلك في ((البصريات)) و ((التذكرة))، قال في ((العسكريات)): قول ابن عناب: ((بالله خلفة لتغني)) بالله: قسم، وهو مبتدأ به فلا بد له من جواب، وليس متوسطا