وقال ابن طاهر: «أجيز ثاني أحد عشر على إجازة أبى الحسن ثاني واحد، ونفي س لسماعه مع إجازته لقياسه حملا على ثاني اثنين». يريد أن س قاس على ثاني اثنين: ثالث اثني عشر؛ لأن كل رابع أربعة ونحوه يكون فيه رابع ثلاثة، فقياس المركب كالمضاف.

وذكر أبو على أن الياء في حادي عشر وثاني عشر يجوز فيها الفتح، وقياس المركب إذا كان في آخره ياء أن تسكن ولا تفتح، لكنه لما كانت تفتح في حادية عشر وثانية عشر لأجل تاء التأنيث أجراها بعض العرب على ذلك في المذكر.

وقوله وحكم فاعل إلى آخر الفصل يعنى أنه يكون بالتاء للمؤنث وبغير تاء للمذكر في جميع الأحوال؛ سواء أكان مفردا، نحو ثان وثالث، أم مضافا إلى غير مركب، نحو: ثالث ثلاثة، وثالث اثنين، وثالثة ثلاث، وثالثة اثنتين. أو معطوفا، نحو: الثالث والثلاثون رجلا، والثالثة والثلاثون امرأة. والثالث عشر ثلاثة عشر، والثالث ثلاثة عشر، وثالث عشر، والثالثة عشرة ثلاث عشرة، والثالثة ثلاث عشرة، وثالثة عشرة. وعلى مذهب س في المختلف تقدم تمثيل المذكر. وتقول في المؤنث: رابعة عشرة ثلاث عشرة، ورابعة ثلاث عشرة. وعلى الوجه الثالث: رابعة عشرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015