وهذه المسألة من المسائل التي لا يمكن استثناء بعضها من بعض؛ ألا ترى أن قوله "إلا أربعة" لا يمكن استثناؤه نم المستثنى الذي قبله, وهو "إلا ثلاثة", وقد تقدم لنا أنه إذا لم يمكن ذلك, نحو: قام القوم إلا زيدًا إلا عمرًا إلا بكرًا - كانت مستثنيات من الاسم الأول, فينبغي في العدد أن كذلك, وأنه إذا قال: لفلان عندي عشرة إلا واحدًا إلا ثلاثة, تكون مستثناة من الأول, فيكون مقرًا بستة, وإلى هذا ذهب أكثر النحويين.
ولم يبين المصنف مذهب الفراء في كونه جعله مقرًا بأحد عشر, وذلك أنه لما لم يكن له أن يجعل وله/ [4: 59/ أ] "إلا أربعة" مستثنى من قوله "إلا ثلاثة" عدل إلى أنه من الاستثناء المنقطع, فالمعنى عنده: له عنده عشرة إلا ثلاثة سوى الأربعة التي له عندي, فلذلك كان مقرًا بأحد عشر.
وقد رد على الفراء بأن حمله على الاتصال يمكن, فلا يحمل على الانفصال.
وله أن يقول: يتعين الحمل على الانفصال؛ لأنه لو أراد استثناءهما منه لقال: إلا سبعة, فتخصصية الثلاثة بالاستثناء من الأول, ثم جاء بالأربعة - دليل على أن الأربعة تزاد على ما أقر به أولًا, وهي السبعة.
وهذا] يكون [إذا لم يكن المستثنى الثاني بعض المستثنى الأول] كما في مسألة العدد, فأما إن كان بعضه [, نحو: قام القوم إلا إخوتك إلا زيدًا - وزيد بعض الإخوة - فهو مستثنى, ولابد, فيجب أن يكون زيد قد قام, ولا يجوز أن يكون مستثنى مع الإخوة؛ لأن الأخوة تشمله, فلم يحتج لتخصيصه.