وقوله وإن تأخرت فلأحدها ما له مفردًا وللبواقي النصب مثال ذلك: قام القوم إلا زيدًا إلا عمرًا إلا بكرًا, وما جاء أحد إلا زيدًا إلا عمرًا إلا بكرًا, فيجوز في الإيجاب الرفع في الجميع على النعت, ونصب الجميع على الاستثناء, ورفع أحدها على الصفة ونسب الباقي على الاستثناء, هكذا قال شيخنا الأستاذ أبو الحسن الأبذي, واتبع في جعل إلا المكررة صفة فيهما ابن السيد, وقد تقدم رد شيخنا أبي الحسن بن الضائع على ابن السيد ذلك في قوله:

ما بالمدينة دار ............ البيت.

ويجوز في النفي الرفع على البدل فيها, والنصب على الاستثناء فيها, والرفع فيها على النعت, وتقدم رد ابن الضائع لذلك, ورفع أحدها على البدل أو النعت والباقي على الاستثناء.

وقوله وحكمها في المعنى حكم المستثنى الأول يعني أن ما بعد الأول من هذا النوع مساو له في الدخول إن كان الاستثناء من غير موجب, وفي الخروج إن كان من موجب.

-[ص: وإن أمكن استثناء بعضها من بعض استثنى كل من متلوه, وجعل كل وتر خارجًا, وكل شفع داخلًا, وما اجتمع فهو الحاصل, وكذا الحكم في نحو: له عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة, خلافًا لمن يخرج الأول والثاني, وإن قدر المستثنى الأول صفة لم يعتد به, وجعل الثاني أولًا.]-

ش: قال المصنف في الشرح: "نحو عندي مئة إلا خمسين [4: 57/ ب] /إلا عشرين إلا عشرة إلا خمسة, أخرج أول وثالث وما أشبهها في الوترية, وأدخل ثان ورابع وما أشبههما في الشفعية, فالباقي بعد الاستثناء بالعمل المذكور خمسة وستون؛ لأنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015