اختار ابن عصفور في بعض تصانيفه، وشيخنا الأستاذ أبو الحسن الأبذي، وأكثر الكوفيين، وكثير من الفقهاء أجازوا ذلك، وهو مذهب أبي عبيد، والسيرافي، وإياه اختار ابن خروف، والأستاذ أبو علي، وابن عصفور في بعض تصانيفه، على تفصيل ذكره ابن عصفور في الأكثر: فقال: "إن جاز وقوع المستثنى منه على المنفي بعد الاستثناء فلا بعد في جوازه؛ لأن العرب قد توقع اسم الشيء على أقل / [4: 52/ ب] من نصفه، كقوله {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ}، وإن لم يجز لم يجز الاستثناء، نحو: عندي إخوتك العشرة إلا تسعةً منهم؛ لأنك أوقعت الإخوة على واحد منهم، وذلك لا يجوز".
وذهب بعض البصريين وبعض الكوفيين إلى أنه يجوز أن يكون المخرج النصف فما دون ذلك؛ ولا يجيزون أن يكون أكثر.
واستدل من ذهب إلى جواز استثناء الأكثر بقوله {إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغَاوِينَ}، والغاوون أكثر من الراشدين، وبقوله {ومَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إبْرَاهِيمَ إلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ}، وقوله {فَلا يَامَنُ مَكْرَ اللَّهِ إلاَّ القَوْمُ الخَاسِرُونَ}، وبقول الشاعر: