قال ابن عصفور: ويجوز في القياس وقوعه بعد مُذْ ومُنذُ إذا كان تخصيصه لا يُخرجه عن أن يفيد عِدّة مدة انقطاع الرؤية؛ إلا أنّ العرب لم تَكَلّم بذاك.
قال أبو الحسن في «الكبير» له: ولو قلت: ما رأيتُه مُذُ الشهران كما تقول: ما رأيتُه مُذْ شهران تريد: بيني وبين لقائه الشهران الماضيان كان جائزاً القياس وإن كان لا يُتَكلَّم به.
تم بحمد الله تعالي وتوفيقه
الجزء السابع من كتاب «التذييل والتكميل»
بتقسيم محققه، ويليه إن شاء الله تعالي
الجزء الثامن، وأوله:
«ص: ومنها الآنَ لوقتٍ حضرَ جميعُه أو بعضُه»