والثالث: أنه قياس في اللازم سماع في المتعدي، قال شيخنا أبو الحسين بن أبي الربيع: وهذا ظاهر مذهب س.
والرابع: أنه قياس في كل فعل إلا في باب علمت، وهو مذهب أبي عمرو وجماعة.
وقال السهيلي وقد ذكر الفعل اللازم فقال: والقتل بالهمزة مذهب س أنه مسموع، ومذهب غيره أنه مقيس على الإطلاق. /قال: ((والصحيح والتفصيل، فينظر إلى كل فعل اكتسب منه الفاعل صفة في نفسه لم تكن فيه النقل، ونحو قام وقعد ونام ومشى وجرى وفهم إلى غير ذك، ففي مثل هذا يقال أفعلته، أي: جعلته على الصفة، نحو أقمته، وأنمته، وأسمعته الحديث، وأعلمته الخبر، وأذكرته ربه إن أردت الذكر الذي هو ضد النسيان، فإن أردت الذكر الذي هو باللسان لم تقل أذكرته فلاناً، كما لا تقول أمدحته إياه، ولا أشتمته، وكذلك لا تقول أذبحته الكبش، أي: جعلته يذبحه؛ لأن الفاعل في مثل هذه الأفعال لم يصر منها على هيئة لم يكن عليها، ولا حصل منها في ذاته وصف باقٍ فيه؛ ألا ترى كيف تقول: أشربت الرغيف اللبن، وأشربت اليهود حب العجل؛ لأنه شيء خالط الفاعل، وهو الذي صار مفعولاً بعد دخول الهمزة، ويقبح أن تقول: أشربت زيداً ماءً، لكن تقول: أرويته؛ لأن الري صفة حاصلة فيه بعد الشرب، كما تقول في ضدها: أعطشته، فقس على هذا الأصل يتلئب هذا القياس)) انتهى كلامه.