قال المصنف: "وإذا كان أمن اللبس مسوغًا لجعل الفاعل مفعولًا والمفعول فاعلًا في كلام واحد، نحو: خرق الثوب المسمار، و:
...................... ........ بلغت سوآتهم هجر
فجواز هذه المسائل وأشباهها أحق وأولى" انتهى كلامه.
فأما باب كسا وأعطى وأطعم وأسقى وشبهها مما الثاني فيه فاعل من حيث المعنى فلا خلاف في جواز إقامة الأول، نحو: كسي زيد جبة. وأما إقامة الثاني فقال المصنف: "لا خلاف في جواز نيابة ثاني المفعولين في باب أعطي إذا أمن اللبس، نحو: أعطيت زيدًا درهمًا، ولا في منعها إذا خيف اللبس، نحو: أعطيت زيدًا عمرًا، فيجوز في المثال الأول أن يقال: أعطي درهم زيدًا؛ لأن اللبس فيه مأمون، ولا يجوز في المثال الثاني أن يقال: أعطى عمرو زيدًا؛ لأن عمرًا مأخوذ، فيتوهم كونه آخذًا" انتهى.
وما قاله من أنه لا خلاف في كذا ليس بصحيح؛ لأنك إذا قلت أعطيت زيدًا درهمًا ففي نصف درهم خلاف:
ذهب الجمهور إلى أنه منصوب بأعطيت/ نفسها، وكذلك ما كان من بابها. وذهب الفراء وأبن كيسان إلى أن درهمًا ليس منصوبًا بأعطيت، وإنما هو منصوب بفعل آخر، تقديره: وقبل درهمًا، أو أخذ درهمًا. فعلى مذهب هذين