وأما الثالث فيمكن أن يكون "ولا علجان" منصوبًا معطوفًا على المنصوب قبله، ويكون ذلك على لغة من يجري المثنى بالألف رفعًا ونصبًا وجرًا، وهي لغة طوائف من العرب، منهم بنو الحارث بن كعب.
وأما قول المصنف "إن ذلك جائز إذا عدم اللبس" فالذي عليه جمهور النحويين أن مثل هذا لا يقاس. وذهب بعضهم إلى القياس فيه، وهو مذهب الجرمي وابن جني، فيجوز عندهم: أكل الطعام زيدٌ، وشرب الماء عمروٌ، وأوقد النار محمدٌ.
وفي البسيط: فأما في الخبر -يعني إذا كان الفعل خبرًا- فإنه يجوز، يعني إضماره. قال: بشرط، وهو إذا كان في الكلام ما يدل عليه بأن يذكر فعل/ من معناه أو من لفظه ومعناه. وذكر آيتي التسبيح والتزيين، وقول الشاعر: "لبيك. البيت".
وقوله:
أسقى الإله عدوات الوادي ... وجوفه كل ملث غادي
كل أجش حالك السواد