وقول المصنف "وما حكم به جائز قياسًا" ليس متفقًا عليه، بل الظاهر من مذهب س أن النقل بالهمزة قياس في اللازم سماع في المتعدي، وكان بمعنى صار تجري مجرى المتعدي، فلا يكون النقل فيها بالهمزة قياسًا على ظاهر مذهب س.
وزعم جماعة من المتأخرين -منهم خطاب الماردي - أنه قد يجوز أن يضمن الفعل المتعدي إلى واحد معنى صير، ويجعل من هذا الباب، فأجاز أن يقال: حفرت وسط الدار بئرًا، بمعنى: صيرت وسط الدار. قال خطاب: ولا يكون بئرًا تمييزًا لأنه لا تحسن فيه من. وكذلك أجاز: بنيت الدار مسجدًا، وقطعت الثوب قميصًا، وقطعت الجلد نعلًا، وصبغت الثوب غرابًا؛ لأن المعنى فيها صيرت، وجعل من ذلك قول أبي الطيب:
فمضت، وقد صبغ الحياء بياضها لوني، كما صبغ اللجين العسجد
قال: لأن المعنى: صير الحياء بياضها لوني، أي: مثل لوني.
والصحيح أن هذا كله من باب التضمين، والتضمين لا يجوز بقياس في الكلام، وإنما يجئ في الشعر للضرورة، وإن جاء شيء منه في الكلام حفظ، ولم يقس عليه لقلة ما جاء منه.
وقوله وألحقوا/ بـ "رأي" العلمية الحلمية أي: وألحقوا، يعني العرب، كذا قال في الشرح، قال: "فأدخلتها على المبتدأ والخبر، ونصبتهما مفعولين،