وإن كان من أيام الأسبوع فالرفع, نحو: الأحد اليوم, وكذلك أسماء الأيام جميعها إلا الجمعة والسبت, فإنه يجوز رفع اليوم ونصبه. هذا مذهب البصريين, وسيأتي ذكر الخلاف في ذلك عند تعرض المصنف له.
وإن وقع خبرا لمصدر, وكان معرفة, فالرفع والنصب. وإن كان نكرة فذهب هشام إلى أنه يلتزم فيه الرفع, فتقول: ميعادك يوم ويومان.
وذهب الفراء إلى أن المنكور من المواقيت يرفع وينصب كالمعرفة, وهو مذهب البصريين, هذا نقل أبي بكر بن الأنباري.
وحكي السيرافي أنه يجوز الرفع والنصب باتفاق معرفة كان أو نكرة.
وحكي النحاس عن الكوفيين رفعه نكرة ونصبه معرفة.
وحكي غيرهما التفصيل عن الكوفيين: فإن كان معدودا فالاختيار الرفع, وقل النصب, نحو: القتال يومان؛ لأنه صار في معنى ما الثاني فيه الأول؛ ألا ترى أن المعنى: أمد ذلك يومان, فالأول إذا هو الثاني, فيكون الرفع مختارا.
وإن كان غير معدود فالنصب أحسن, نحو: القتال يوم الجمعة؛ لأن هذا ليس بأمد؛ ألا ترى أن المعنى: وقت الجمعة.
ومستندهم أن السماع ورد به, قال تعالى:} غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا