شَهْرًا {, وقوله تعالى:} غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ {.
وقوله أو أكثره:} الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ {
وقوله وكان نكرة لأنه إن كان معرفة فيجوز فيه الرفع والنصب باتفاق من الكوفيين والبصريين, نحو: قيامك يوم الخميس, وصومك اليوم, إلا أن النصب هو الأصل والغالب.
وقوله رفع غالبا, ولم يمتنع نصبه ولا جره بـ "في", خلافا للكوفيين تقدم تمثيل رفعه, وأما نصبه وجره بـ "في" فلا يمتنع عند البصريين, ومنع ذلك الكوفيون. وحجتهم صون اللفظ عما يوهم التبعيض فيما يقصد به الاستغراق. وهذا مبني على قول بعضهم إن "في" للتبعيض, حكاه السيرافي.
وليس بصحيح, وإنما "في" للظرفية بحسب الواقع في مصحوبها, فإن كان يستغرق فلا تمنع منه "في" ولا معناها, ولذلك يقال: في الكيس درهم, وفي الكيس ملؤه من الدراهم. انتهى شرح هذا ملخصا من كلام المصنف في شرحه.
ونقول: الظرف الزماني إما أن يقع خبرا لزمان أو لمصدر, وقد تقدم الكلام عليه مع الجثة. فإن وقع خبرا لزمان غير أيام الأسبوع, وهو على قدر المبتدأ, فالرفع فقط, تقول: زمان خروجك الساعة, وإن كان أعم جاز الرفع والنصب, تقول: زمان خروجك يوم الجمعة, فيوم الجمعة بالنصب حقيقة, ويوم بالرفع مجاز, تجعل الخروج طويلا/ قد استغرق اليوم أجمع.