ثم لصحة المسلم فيه ثمانية شرائط: وهو أن:
1 - يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن
2 - وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه
3 - وإن كان مؤجلاً ذكر وقت محله
4 - وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب
5 - وأن يذكر موضع قبضه
6 - وأن يكون الثمن معلوما (?)
7 - وأن يتقابضا قبل التفرق (?)
8 - وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط (?).
"فصل" وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون (?) إذا