ثم لصحة المسلم فيه ثمانية شرائط: وهو أن:

1 - يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن

2 - وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه

3 - وإن كان مؤجلاً ذكر وقت محله

4 - وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب

5 - وأن يذكر موضع قبضه

6 - وأن يكون الثمن معلوما (?)

7 - وأن يتقابضا قبل التفرق (?)

8 - وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط (?).

"فصل" وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون (?) إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015