ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن .
"فصل" ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط:
1 - أن يكون مضبوطا بالصفة
2 - وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره
3 - ولم تدخله النار لإحالته
4 - وأن لا يكون معينا
5 - ولا من معين.