المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
التذكره في الفقه الشافعي لابن الملقن
(صفحة 86)
والمرأة والذمي إذا حضر بلا أجرة وبإذن الإمام،
والخمس الباقي يخمس خمسةً، ويقسم كما سلف.