الموت، ولكل منهما العزل متى شاء، إلا أن يغلب على الظن تلف المال باستيلاء ظالم، فلا يجوز للوصي عزل نفسه.
يخمس الفيء، فأربعة أخماسه للمرتزقة، والخمس الباقي كخمسه للمصالح الأهم منها فالأهم، ولذي القربى، وهم بنو هاشم والمطلب، ولليتامى _ وهو صغير فقير لا أب له _ والمساكين، وابن السبيل،
والغنيمة: أربعة أخماسها للغانمين _ يقدم فيها السلب للقاتل _ للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، ويرضخ للعبد والصبي