فقتل ظلماً دفع ذلك ما وجد إليه السبيل متأولاً كان المريد أو معتمداً للظلم.
قلت: هذا هو الصحيح من القولين إن شاء الله تعالى.
وفي صحيح مسلم «عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني، قال: قاتله قال: أرأيت إن قتلني، قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته، قال: هو في النار» .
وقال ابن المنذر: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» وقد روينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم، وهذا مذهب ابن عمر، والحسن البصري، وقتادة ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وقال أبو بكر: وبهذا يقول عوام أهل العلم أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله إذا أريد ظلماً للأخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخص وقتاً من وقت ولا حالاً دون إلا السلطان، فإن جماعة من أهل العلم كالمجتمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لايحاربه ولا يخرج عليه للأخبار الواردة الدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم، وقد تقدم ذلك في بابه والحمد لله.