أبوهُ، وإنْ عَلَا، ولا مَدخَلَ فِي ذلكَ (?) لِقَريبٍ غَيرِهما ولا وصِيٍّ ولا حاكِمٍ (?).
وإنْ كانَ (?) صغيرًا مجْنونًا فلا يُزوَّجُ (?)، وإنْ كانَ بالغًا عاقِلًا مَحجورًا عليه بالسفَهِ غَيرَ مُرتَدٍّ، فلَا يُزوَّجُ إلا بالحَاجَةِ، ولَا يُكتَفَى فيها بِمُجرَّدِ قولِه؛ خِلافًا لِلْإمامِ والغزَّالي، بَلْ لا بُدَّ مِن ظُهورِ أمَارتِها (?) ولا يُزادُ على واحدِةٍ (?)، ومنهُم مَن قالَ: تزويجُه بالمَصلحةِ كالصبيِّ.
ولِلْولِيِّ أَنْ يأذنَ لَه فِي التزويجِ ويُطْلِقَ الإذنَ (?)، ولِوليِّه أَنْ يُزوِّجَه (?)، ولابد مِنْ إذْنِ السَّفيهِ عِندَ المَراوِزَةِ.
وصحَّحَه المُتأخِّرُونَ (?).