لابدَّ مِن تحقُّقِ ذُكورَتِه (?)، فالخُنثى المُشْكِلُ لا يَصِحُّ أن يكونَ زوجًا ولا زوجةً (?)، ثُمَّ إنْ كانَ الذَّكَرُ صَغيرًا عاقِلًا حُرًّا غَيْرَ مُحْرِمٍ، فتزوِيجُه صَحيحٌ بالمَصلحةِ بلا خِلافٍ.
وأما ما وقَع (?) فِي "الروضة" (?) مِنْ نَقْلِ وجهٍ عن "الإبانة" (?) أنه لا يَجوزُ تَزويجُه أصْلًا: وَهْمٌ، فليسَ فِي "الإبانة" ذلك.
ويُزوِّجُه وليُّهُ (?) ولَوْ أربعًا (?) على الأصَحِّ بالمَصْلحةِ، وهُو الأبُ (?) ثُم