لا (?) يكُونَ معَها مَنْ يُساوِيها مِنَ الإناثِ.
1 - الزوجُ (?) عنْدَ وُجودِ مَن يرِثُ مِنَ الولَدِ أو ولَدِ الابْنِ.
2 - والزوجةُ عِنْدَ عدَمِهما.
وقدْ يُفْرَضُ للأمِّ مَعَ الأبِ والزوجةِ، ولكِنْ أطْلقوا عليه ثُلثَ مَا يَبْقَى تأدُّبًا، ومُحافظةً عَلَى لَفْظةِ الثُّلثِ (?).
* والثُّمنُ: فرضُ الزوجةِ عِنْدَ وُجودِ مَن يرِثُ مِنَ الوَلَدِ أو ولَدِ الابْنِ (?).
ويَشتركُ (?) بالسَّوِيَّةِ الزَّوْجتانِ والثَّلَاثُ (?) والأربعُ فيمَا لِلْوَاحدةِ مِنَ الرُّبُعِ أوِ الثُّمُنِ (?).