لا (?) يكُونَ معَها مَنْ يُساوِيها مِنَ الإناثِ.

* والرُّبُعُ فرْضُ اثنيْنِ (?):

1 - الزوجُ (?) عنْدَ وُجودِ مَن يرِثُ مِنَ الولَدِ أو ولَدِ الابْنِ.

2 - والزوجةُ عِنْدَ عدَمِهما.

وقدْ يُفْرَضُ للأمِّ مَعَ الأبِ والزوجةِ، ولكِنْ أطْلقوا عليه ثُلثَ مَا يَبْقَى تأدُّبًا، ومُحافظةً عَلَى لَفْظةِ الثُّلثِ (?).

والثمن

* والثُّمنُ: فرضُ الزوجةِ عِنْدَ وُجودِ مَن يرِثُ مِنَ الوَلَدِ أو ولَدِ الابْنِ (?).

ويَشتركُ (?) بالسَّوِيَّةِ الزَّوْجتانِ والثَّلَاثُ (?) والأربعُ فيمَا لِلْوَاحدةِ مِنَ الرُّبُعِ أوِ الثُّمُنِ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015