4 - والثُّلُثانِ.

5 - ونصفُهما وهُو الثُّلثُ.

6 - ونِصفُ نصفِهما (?) وهو السُّدسُ.

وإنْ شِئتَ قلتَ: الثُّمُنُ (?)، وضِعفُه، وضِعفُ ضِعْفِه، وفِي السُّدسِ كذلك.

وإنْ شِئْتَ اختصرتَ فقُلتَ: الربعُ، والثلثُ، ونصفُ كلٍّ، وضِعفُ كلٍّ.

* فالنِّصْفُ فَرْضُ خَمسةٍ (?):

1 - الزوجُ عندَ عَدَمِ الوارِثِ مِنَ الولَدِ، أوْ ولَدِ الابْنِ.

2 - وبنتُ الصُّلْبِ.

3 - وبنتُ الابْنِ.

4 - والأختُ الشقيقةُ.

5 - والأختُ للأبِ.

وإنما ترِثُ كلُّ واحِدةِ (?) مِنْ هؤلاءِ النصفَ (?) بشرْطِ أن لا تُعَصَّبَ (?)، وأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015