4 - والثُّلُثانِ.
5 - ونصفُهما وهُو الثُّلثُ.
6 - ونِصفُ نصفِهما (?) وهو السُّدسُ.
وإنْ شِئتَ قلتَ: الثُّمُنُ (?)، وضِعفُه، وضِعفُ ضِعْفِه، وفِي السُّدسِ كذلك.
وإنْ شِئْتَ اختصرتَ فقُلتَ: الربعُ، والثلثُ، ونصفُ كلٍّ، وضِعفُ كلٍّ.
1 - الزوجُ عندَ عَدَمِ الوارِثِ مِنَ الولَدِ، أوْ ولَدِ الابْنِ.
2 - وبنتُ الصُّلْبِ.
3 - وبنتُ الابْنِ.
4 - والأختُ الشقيقةُ.
5 - والأختُ للأبِ.
وإنما ترِثُ كلُّ واحِدةِ (?) مِنْ هؤلاءِ النصفَ (?) بشرْطِ أن لا تُعَصَّبَ (?)، وأن