أحدُها: حُصولُ المِلْكِ بالقَبضِ المُعتَبَرِ إلَّا فيما تَقدَّمَ في (?) المُختصاتِ، ولا بُدَّ مِن إِذْنِ الواهِبِ فِي القَبْضِ، ولو مَاتَ أحدُهما قَبْلَ القَبضِ لَمْ يَنفسِخْ على الأصحِّ، ويَتخيرُ الوارِثُ.
الثاني: لا يَجِبُ الثوابُ فِي غَيرِ المَشروطِ ولَو وَهَبَ لِلْأَعلَى (?).
الثالثُ: يَرجعُ قَبْلَ القَبضِ مُطْلَقًا (?) وبَعْدَ القَبضِ فِي غَيرِ الفَرعِ بالتَّقَايُلِ (?) جَزْمًا، والفسخِ على رأيٍ والعكس (?).