والدَّيْنُ لا يُوهَبُ لِغَيرِ مَن عليه، وهِبَتُهُ مِمَّنْ (?) علَيه اِبْراءٌ لَه والمَنافِعُ تقدمتْ فِي "العارِيةِ" والحَقُّ فِي القَسْمِ يأتي فِي "عِشْرَةِ النِّساءِ" إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى.

* * *

وكل عَينٍ جَازَ بَيْعُها يَجوزُ هبتُها، وما لا يَجوزُ بَيعُهُ لا يَجُوزُ هبتُهُ إلا فِي خَمْسِ صُوَرٍ، يَصحُّ فيها الهِبةُ دُونَ البَيعِ:

1 - مَا لا يُتموَّلُ، لِقِلَّتِه على الأرْجحِ.

2 - والثِّمارُ قَبْلَ بُدُوِّ الصلاحِ، والزَّرعُ قَبْلَ اشتِدادِ الحَحث مِنْ غَيرِ شَرْطِ القَطْعِ فِيهِما.

3 - وهِبَةُ الكَلْبِ الذي يُقتَنى على النَّصِّ فِي "الأُمِّ"، خَلافَ ما صحَّحُوه.

4 - وجلدُ المَيْتةِ -على رأيٍ مَجزومٍ به (?) فِي الأَوانِي فِي "الرَّوضةِ" (?)، خِلافَ ما صُحِّحَ (?) فِي الهِبة (?)؛ تَبَعًا لِأصْلِه.

5 - والخَمْرةُ المُحتَرَمةُ على رأيٍ قَويٍّ.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015