والدَّيْنُ لا يُوهَبُ لِغَيرِ مَن عليه، وهِبَتُهُ مِمَّنْ (?) علَيه اِبْراءٌ لَه والمَنافِعُ تقدمتْ فِي "العارِيةِ" والحَقُّ فِي القَسْمِ يأتي فِي "عِشْرَةِ النِّساءِ" إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى.
* * *
1 - مَا لا يُتموَّلُ، لِقِلَّتِه على الأرْجحِ.
2 - والثِّمارُ قَبْلَ بُدُوِّ الصلاحِ، والزَّرعُ قَبْلَ اشتِدادِ الحَحث مِنْ غَيرِ شَرْطِ القَطْعِ فِيهِما.
3 - وهِبَةُ الكَلْبِ الذي يُقتَنى على النَّصِّ فِي "الأُمِّ"، خَلافَ ما صحَّحُوه.
4 - وجلدُ المَيْتةِ -على رأيٍ مَجزومٍ به (?) فِي الأَوانِي فِي "الرَّوضةِ" (?)، خِلافَ ما صُحِّحَ (?) فِي الهِبة (?)؛ تَبَعًا لِأصْلِه.
5 - والخَمْرةُ المُحتَرَمةُ على رأيٍ قَويٍّ.
* * *