تقدُّم الصِّفة] (?)، ويصِحُّ عندَ تحقُّقِ (?) تقدُّم الحُلولِ، وكذا بحالٍّ وهو [يشهَدُ لِمَا قَيَّدْناه فِي المُدَبَّر (?).

الثالثُ: الزرعُ إذا] (?) كان بَقْلًا، وهو مِمَّا يزيدُ، لا يجوزُ رهْنُهُ بدَيْنٍ مؤجَّلٍ [ولو بِشَرْطِ (?) القطْعَ عندَ الحُلولِ نَصَّ عليه فِي "الأم" (?)] (?)، وهو المعتمَدُ، واستثناهُ ابنُ القاص والمَحَامِلِي وغيرُهما، [وإلحاقُهُ بالثَّمرةِ حيثُ يصِحُّ] (?) رهنُها بشَرْطِ القطع عند المحلِّ ضعيفٌ لنصه على الفَرْقِ.

* * *

وما جاز بيعُهُ [بغير (?) شرطٍ جاز رهنهُ بغيرِ شرطٍ] (?) إلَّا فِي مسألتينِ:

(1) الثمرةُ بعد بُدُوِّ الصلاح يصِحُّ بيعُها بغيْرِ شرطِ [القطْع، ولا يصحُّ رهنُها على] (?) دَيْنٍ مؤجَّل يحِلُّ قبلَ الإدراكِ إلَّا بشرْطِ القطْع عندَ المحلِّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015