ابتداءً فِي الأصحِّ، وفِي الدوام بدله فِي ذِمَّةِ الجانِي رهنٌ على الأصحِّ؛ خلافًا لقطْع المَراوِزةِ، فإذا تعيَّن كان مرهونًا قطعًا.

2 - الشرطُ الثَّانِي: كونُ العينِ قابلةً لِلْبيع.

وكلُّ عينٍ جازَ بيعُها فرهْنُها (?) جائِزٌ (?)، إلَّا ثلاثَةَ أشياء (?):

المُدبَّر [لا يصِحُّ رهنُهُ على المذهَبِ إلَّا (?) إنْ كان بدَيْنٍ حالٍّ فيصِحُّ، وإنْ] (?) لم يصرِّحُوا به (?).

الثَّانِي: المُعَلَّقُ عِتْقُهُ بصفةٍ (?) [لا يصِحُّ رهنُهُ على مؤجَّل عندَ احتِمالِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015