باب القرض

هو بفتح القافِ وكسرِهَا، وهو لغة: القطعُ، وشرعًا: دفعُ مالٍ مخصوصٍ إرفاقًا؛ على وجهٍ [مخصوصٍ ليردَّ بدَلَهُ.

وصحَّ أنَّ النَبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اقتَرَضَ (?).

ويجوزُ قرضُ ما يجوزُ سلَمُهُ إلَّا جاريةً تحِلُّ للمستقرِضِ، فَلَا (?) يجوزُ قرضُها له لئَلَّا تصيرَ فِي معنى إعارَةِ الجوارِي للوَطْءِ، ويجوزُ] (?) قرضُ جاريةٍ لا تحِلُّ فِي الأصحِّ (?).

ومَا لَا يجوزُ سلمُهُ لا يجوزُ [قرضُهُ إلَّا ثَلاثَة (?) أشياءٍ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015