ويجبُ قبولُ الأجودِ لا الأردإِ، ولا غير النوع، بل يحرمُ قبولُه على ما رُجِّحَ.
وفِي النَّص جوازُ أخذ بُرِّ غيرِ الشَّامِ عن بُرِّ الشَّام .
ولا يجبُ فِي غيرِ المَحَلِّ والمكانِ حيثُ لِلممتنِع غرضٌ كَمَا إذا كان زمانَ نَهْبٍ أو كان حيوانًا يحتاجُ إلى العلَفِ .
* * *