باب بيع المطعوم بمثله والعرايا والصرف

إنْ بِيعَ مَطْعومٌ بمَطْعُومٍ مِنْ جِنسِهِ اشتُرِط فِي صحةِ البيعِ ثلاثةُ أمورٍ:

(1) المُماثلةُ.

(2) والحُلولُ.

(3) والتقابضُ ما دامَ خيارُ المَجْلسِ قائِمًا.

وإنْ بِيعَ بغيرِ جِنْسِهِ اعتُبِرَ الشَّرْطَانِ الأخِيرانِ (?).

والمطعومُ ما يُعدُّ لِطَعامِ الآدَمِيِّ غالبًا، ولو تَدَاوِيًا كالطِّينِ الأرْمَنِيِّ لَا الخُراسَانيِّ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015