يَتعذرُ التقسيطُ فِي صورتَينِ (?)، وحينئذٍ فيتعينُ القولُ بالبطلانِ فِي الجميع، وهو الأرجحُ، أو (?) الإجارةُ بكلِّ الثَّمنِ.

فالأُولَى: بيعُ معلومٍ ومجهولٍ لا تُعرف قيمتُهُ.

والثانيةُ: بيعُ المريضِ وإرثُهُ بمحابَاةٍ، فيموتُ مِن مَرضِه ذلك، ولا يجيزُ الورثةُ.

* * *

* وأما البيعُ الحرامُ: فلا (?) يَمنعُ صحةَ العقدِ، ولكنْ يأثمُ فاعلُهُ إنْ عَلِمَ بالتحريمِ.

- فبيعُ (?) الحاضِرِ للبادِي.

- وتلقِّي الرُّكبانِ.

- والنَّجْشُ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015