7 - والبيعُ الذي بَطَلَ بعضُ صفقتِهِ، وإن كان آخِرُ (?) قولَيِ الشافعيِّ بطلانَ الكلِّ، ورجعَ إليهِ.

8 - والبيعُ المجموعُ مع عقدٍ آخَرَ غيرِ الكتابةِ والجَعَالةِ، أو المختلَفِ حُكم صفقتِهِ (?) (?).

9 - والبيعُ بشرطِ البراءةِ مِنَ العُيوبِ (?).

10 - وبشرْطِ العِتقِ (?).

والمسائلُ فِي هذه الأقسامِ كثيرةٌ، وإنما ذكرْنَا التقسيمَ والمسائلَ اتباعًا للمَحَامِلِيِّ، وإن كُنَّا زِدْنَا علَيه.

* * *

* ضابطٌ:

حيثُ تفرَّقَتِ الصفقةُ فالإجازةُ بالقِسْطِ مِن المقابلِ علَى الأصحِّ، إلا أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015