7 - والبيعُ الذي بَطَلَ بعضُ صفقتِهِ، وإن كان آخِرُ (?) قولَيِ الشافعيِّ بطلانَ الكلِّ، ورجعَ إليهِ.
8 - والبيعُ المجموعُ مع عقدٍ آخَرَ غيرِ الكتابةِ والجَعَالةِ، أو المختلَفِ حُكم صفقتِهِ (?) (?).
9 - والبيعُ بشرطِ البراءةِ مِنَ العُيوبِ (?).
10 - وبشرْطِ العِتقِ (?).
والمسائلُ فِي هذه الأقسامِ كثيرةٌ، وإنما ذكرْنَا التقسيمَ والمسائلَ اتباعًا للمَحَامِلِيِّ، وإن كُنَّا زِدْنَا علَيه.
* * *
* ضابطٌ:
حيثُ تفرَّقَتِ الصفقةُ فالإجازةُ بالقِسْطِ مِن المقابلِ علَى الأصحِّ، إلا أنه