باب زكاة المستنبت

* وليس في شَيءٍ مِن المستَنبَتاتِ زكاةٌ إلا فِي ثلاثةٍ:

(1) ثمرةُ النخْلِ.

(2) والعِنَبِ.

(3) وما يَصلُحُ للخَبزِ مِنَ الحُبوبِ (?).

ووقتُ وجوبِه: بُدُوُّ الصلاحِ في الثمَرةِ، والانعقادُ في الحَبِّ، والإخراجُ (?) بعد الجفافِ، أو بالخرصِ، وبعد التنقيةِ في الحُبوبِ، ومؤنةُ ذلك على المالكِ لا على المستحقِّينَ، ولا مِنَ الوَسَط.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015