فهو لُقَطَةٌ كالموجودِ في المسجدِ والشارعِ على الأصحِّ (?).
ومَن وَجدَ رِكازًا في ملْكِ نفْسِه فهو له، أو فِي ملْكِ غيرِه فهو للمالكِ إنِ ادَّعاهُ، وإلا فَلِمَنْ تلَقَّى الملْكَ (?) عنه إلى أن ينتهيَ إلى المُحيي.
وفِي "الصحيحين" (?) أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في الرِّكازِ الخُمُسُ".
وأصحُّ القولَينِ: أنَّ مَصْرِفَهُ مَصْرِف الزكاةِ (?).
ولا يُشْترطُ فيه الحَولُ (?).
ويُشترطُ فيه النِّصابُ (?).
ويَخْتصُّ بالنَّقدَينِ على الأصحِّ (?).
* * *