باب الأذان
وهو سُنَّةٌ، ولَوْ فِي الفائتةِ الأُولى، والجَمْعِ تأخيرًا، ولو على الترتيبِ، وللمنفردِ.
ولا يُشْرَعُ إلا بعد دخولِ الوقتِ إلا الصبحَ، فإنه يُؤَذَّنُ لها قبْلَ الوقتِ، لِقولِه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ" رواهُ الصحيحانِ.