الميتةِ قبلَ إخراجِهِ من الحرزِ، وصارَ بالدبغِ يُساوِي نصابًا فَأكْثَر وقُلنَا يجوزُ بيعهُ وهو الجديدُ وقلنَا أنَّ الجلدَ إذا دبغَ يكونُ للمغصوبِ منهُ وهو الأصحُّ فحيئذٍ في قطعِه وجهَانِ أرجَحَهُمَا أنَّهُ يُقطعُ؛ لأنَّهُ أخرجَ من الحرزِ مَا يُساوِي نصابًا فأكثر.
وإذا بلغَ إناءُ الخمرِ نصابًا قطعَ على النصِّ، ولا يقطعُ في طنبورٍ ومزمارٍ، وكذا كلُّ ما سلطَ الشرعُ على كسرِهِ، فإنْ بلَغَ بكثيرِهِ نصابًا فلا قطعَ على المنصوصِ، وصححهُ الأكثرونَ، خلافًا لما صحَّحهُ في "المنهاجِ" من القطعِ.
* * *
* الشرطُ الثاني (?): أن يكونَ مملوكًا لغيرهِ، فلو ملكَهُ بإرثٍ أو غيرِهِ قبلَ إخراجِهِ من الحرزِ أو بعدَ إخراجِهِ قبلَ الرفعِ إلى الحاكِمِ أو نقصَ في الحرزِ عن نصابٍ بأكلٍ أو غيرِهِ لم يُقطَعْ.
ولو ادَّعى السارقُ أنَّ المأخوذَ مِلْكُهُ سقطَ القطعُ على المنصوصِ.
ولو سرقَ اثنانِ شيئًا، فادَّعاهُ أحدهما لهُ أو لهما، وكذَّبَهُ الآخرُ، لم يقطع المدَّعِي، وقُطِعَ الآخرُ في الأصحِّ، إنْ كانَ الذي سَرَقَهُ نصابًا.
وإن سرقَ من حرزِ شريكِهِ مشترَكًا، فلا قطْعَ على النصِّ، وإنْ قلَّ نصيبه.
* * *
* الشرطُ الثالثُ (?): عدمُ شُبهةٍ فيهِ، فلا يقطعُ بسرقةِ مالِ أصلٍ وفرعٍ وسيدٍ، وأصل سيدٍ وفرع سيدٍ، إلَّا في صورةٍ واحدةٍ، وهي ما لو نَذَرَ مالكُ عبدٍ غيرَ مميزٍ إعتاقَهُ، فإنَّه لا يزولُ ملكه عنهُ، ولكنْ يمتنعُ أَنْ يتصرَّفَ فيهِ،